علي أصغر مرواريد
632
الينابيع الفقهية
حصل الوطء أو لا . الثاني : المختصة أما الرجل فثلاثة : الجب والخصاء والعنة . أما الجب فشرطه الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة فلا خيار ، ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء وفي الفسخ بالمتجدد إشكال ، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ . وأما الخصاء فهو سل الأنثيين وفي معناه الوجاء وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وفي المتجدد بعده قول . أما العنة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج ويضعف الذكر عن الانتشار وهو سبب لتسلط المرأة عن الفسخ بشرط عدم سبق الوطء وعجزه عن وطئها ووطء غيرها ، فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن عنها دون غيرها أو عن قبلا أو دبرا فلا خيار ، ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطء لها ولغيرها ، ولو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي وإلا ثبت ، ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك . أما المرأة فالمختص بها سبعة : الجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج والرتق . أما الجذام فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء ولا بد وأن يكون بينا ، فلو قوي الاحتراق وتعجر الوجه أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا . وأما البرص فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ولا اعتبار بالبهق ولا بالمشتبه به . وأما القرن فقيل : إنه عظم نبت في الرحم يمنع الوطء ، وقيل : إنه لحم ينبت في الرحم يسمى العفل ، فإن منع الوطء أوجب الفسخ وإلا فلا . وأما الإفضاء فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض .